تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المناظر الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (الصلاة) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
نعم قد يطلق على الركعات الثلاث الأخيرة بحسب مقتضى معناه اللغوي ، القابل للانطباق على الركعات الثلاث الأخيرة ، إذا كان المراد هو الوتر - أي الفرد - المقابل للزوج ، وهذا لا يكون إلّافيما يكون مشتملًا على قرينة ، مثل تقابله مع ثماني ركعات ، فإذا كان الأمر كذلك ، وقيل أوتر أو أتى بالوتر ، لا يبعد كون المراد منه هو الركعات الثلاث الأخيرة ، كما ترى ذلك في حديث حنّان ، بقوله : « وثمانٍ صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر » « 1 » . ومثله الخبر المروي عن أبي نصر « 2 » ، وحديث سليمان بن خالد « 3 » ، كما يوضّح ذلك ما ورد في الخبر المروي عن فضل بن شاذان « 4 » بقوله : « وثمان ركعات في السَحر ، والشفع والوتر ثلاث ركعات » . وهو المراد في حديث أبي بصير : « ومن السَحر ثمان ركعات ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة » « 5 » . والخبر الذي رواه الشيخ الصدوق رحمه الله ، بقوله : « واوتر في الربع الأخير من الليل ، بثلاث ركعات ، فاقرأ فيهن فاتحة الكتاب ، وقل هو اللَّه أحد ، ويُفصّل بين الثلاث بتسليمة ، ويتكلّم ويأمر بالحاجة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 23 . ( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 16 . ( 5 ) وسائل الشيعة : الباب 15 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 17 .