تخطي إلى المحتوى الرئيسي

احكام عبادات (فارسى) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
مىفرمايد . امام‌عليه السلام درباره اوقات‌نمازهاى پنجگانه مىفرمايد : « إنّما جُعلت الصلاة في هذه الأوقات ، و لم تقدّم و لم تؤخّر لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة التي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة : - غروب الشمس ، مشهور معروف تجب عنده المغرب . - وسقوط الشفق ( أي الحمرة المغربية ) ، مشهور معلوم تجب عنده العشاء . - وطلوع الفجر ، مشهور معلوم تجب عنده الغداة . - وزوال الشمس ، مشهور معلوم تجب عنده الظهر . و لم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها . وعلّة اخرى : إنّ اللَّه عزّ وجلّ أحبّ أن يبدأ الناس في كلّ عمل أوّلًا بطاعته وعبادته ، فأمرهم أوّل النهار أن يبدؤوا بعبادته ثمّ ينتشروا فيما أحبّوا من مرمّة دنياهم‌فأوجب صلاة الغداة عليهم . فإذا كان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل ، وهو وقت يضع الناس فيه ثيابهم ويستريحون ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم ، فأمرهم أن يبدؤوا أوّلًابذكره وعبادته فأوجب عليهم الظهر ، ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك . فإذا قضوا ظهرهم ، وأرادوا الانتشار لآخر النهار ، بدؤوا أيضاً بعبادته ، ثمّ صاروا إلى ما أحبّوا من ذلك ، فأوجب عليهم العصر ، ثمّ ينتشرون فيما شاؤوا من‌مرمّة دنياهم . فإذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤوا أوّلًا بعبادة ربّهم ، ثمّ يتفرّغوا لما أحبّوا من ذلك ، فأوجب عليهم المغرب . فإذا جاء وقت النوم ، وفرغوا ممّا كانوا به مشتغلين أحبّ أن يبدؤوا أوّلًا بعبادته وطاعته ثمّ يصيروا إلى ما شاؤوا أن يصيروا إليه من ذلك ، فيكون قد بدؤوا فيكلّ عمل بطاعته وعبادته ، فأوجب عليهم العتمة ، فإذا فعلوا ذلك لم ينسوه و لم يغفلوا عنه ، و لم تقس قلوبهم ، و لم تقل رغبتهم » « 1 » « . . . نماز در اين اوقات قرار داده شده ، نه پيش و نه پس از آن ، زيرا اوقات وزمانهاى مشهور و معلوم كه همه اهل زمين رافرامىگيرد و همگى از جاهل و عالم ، آنها را مىشناسند ، چهار وقت است : - غروب خورشيد ، كه مشهور و معروف است و نماز مغرب در اين وقت واجب مىشود . - سقوط شفق و از بين رفتن سرخى مغرب ، كه مشهور و معلوم است و نماز عشاء در اين وقت واجب مىشود . - طلوع فجر ، كه مشهور و معلوم است و نماز صبح در اين وقت واجب مىشود .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعه ، ج 3 ، باب 10 ، أبواب المواقيت ، ص 117 ، حديث 11 .