بتراب كيف يكون ، أو مدر ، أو حجر ولو رخاما وبراما أو مشويا ، أو
أرض نورة ، أو جص ، أو قبر ، أو مستعملا ، وهو المنفوض وإن مزج بمستهلك .
لا إن كان معدنا ، أو نجسا ، أو مغصوبا ، أو سحاقة نبات فيه . وإن كان تراب
أرضة ( 1 ) أو رماده لا رماد الأرض ، فغبار ثوب ولبد وعرف .
ويتحرى أكثرها غبارا فينفضه ثم يتيمم عليه . ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه .
فوحل فيفرك إن أمكن ليحصل منه غبار ، فثلج ويفرك إن أمكن ( 2 ) ليحصل منه ما
يدهن به ، فيكون أولى من التيمم ، ولا يضرب ( 3 ) عليه . ويجوز بجدار الغير وأرضه
ما لم يظن المنع .
ولو وجد ( 4 ) كوز ماء في مفازة أو حبا تطهر منه ، إلا أن يظن وضعه للشرب .
أو قصوره عن شرب الواردين ، ولو كان كثيرا جاز ( 5 ) كالمستقي بالآلة المغصوبة
وعليه الأجرة ، ويجب القصد إليه لا نقله ، فلا يجزئ بعرضه للمهب ، ولا ترديد ما
تسفيه الريح على وجهه وأعضائه .
وطهارة محله خاصة . فإن تعذر ولم يتعد إلى التراب جاز . ومعه ( 6 ) إن
استوعب سقط ، وإلا فالطاهر ، فلو كان الجبهة خاصة معكها ناويا ، ومع إحدى
اليدين يقارن بها ، ثم يمسح الجبهة ثم يمسحها بالأرض ، وهما خاصة يقتصر
عليهما ، كاقتصاره على إحداهما . وينوي عند ضربه بباطنهما ما عكا بظاهرهما .
ونزع الحائل مقرونا بضربه نية الاستباحة لا الرفع ، والتولية مستديما مواليا
هامش
( 1 ) الأرضة : دودة تقرض الكتب والخشب يقع منها نحت كالتراب .
( 2 ) في " ق " : تمكن .
( 3 ) في " ن " وإلا ضرب .
( 4 ) في " ن " قصد .
( 5 ) في " ق " : صار .
( 6 ) في " ق " : رفعه .