متعقب المني ، والقي ، وطين الطريق ولو بعد ثلاثة .
الثاني
( الإزالة )
وتحب عندما أمر بتعظيمه ، كالمصحف والضرائح المقدسة ، والمساجد
كفاية ، وعن الثواب والبدن للصلاة والطواف ، ودخول المساجد ( 1 ) مع التلويث
لا مطلقا ، وعن الآنية لاستعمالها ، وعن مسجد الجبهة عينا بإذهاب العين لا اللون
العسر ، وندب صبغه بمشق وشبهه .
وإنما يطهر بالعددي ما ينفصل الغسالة عنه كالثوب ، وكذا السمسم والحنطة
إذا انتقعا بالنجس لا المائعات ، والقرطاس والطين والصابون ، بل بالكثير كالعجين
إذا رقق وتحلله ، والحنطة واللحم وشبهه إذا طبخ ( 2 ) بالماء النجس ، كالخبز المعجون
به إذا تخلله الكثير . ويجوز أن يطعمه الدواب وإن ذبحت في الحال أو حلبت ،
بغسلتين من البول ويعصر .
ويكفي الصب من بول رضيع لم يأكل وإن غير الحولين ، ويسقط فيما يعسر
كالبسط والحشايا والجلود . ويكفي التقليب والدق .
ولو تنجس ظاهرها ، كفى دلكه باليد ومن غير مرقة مع زوال العين . وندب
الثلاث . ويجب من الفأرة . ومن لوغ الكلب ، وهو الملاقاة بطرف لسانه
أولاهن بالتراب بحتا ولو في كثير ، ومع فقده مشابهه كالأشنان والنخالة دون باقي
أعضائه .
والسبع من الخنزير والخمر وإن كان خشبا أو قرعا ، ومن غيره مرة ، والثلاث
هامش
( 1 ) في " ق " : المسجد .
( 2 ) في " ق : طهر .