الباب الثالث
( في تابعها )
ومباحثه ثلاثة :
الأول
( أصناف النجاسات )
عشرة : البول ، والغائط من غير المأكول ولو عرض ، أو كان طيرا أو بول
رضيع ، أو منه عليه السلام ، لاحب خرج بصلابته ، فينبت لو زرع ويحل أكله ، بل يغسل
إن كان من غير مأكول ، وإلا فرجيع ،
والمني ، والدم من ذي نفس ، ولو علقة في بيضة ، أو منه عليه السلام ، للا ما يقذفه
المذبوح واستخلف في مواضعه ، لا ما انتقل استقر في جوفه ولو شك في كونه
نجسا أو طاهرا أو مغلظا أو عفوا فالرخصة فيهما .
والميتة منه ، وخرؤه ، والبائن ، والمشيمة ، والبيض قبل الأعلى ، واللبن لا
الإنفحة بل يغسل ظاهرها ، وما لا تحله الحياة كالظلف والمسك وفأره ، وعفي عن
منفصل البثور والثالول .
والكلب والخنزير وأجزاؤهما ولو شعرا . والكافر ولو مرتدا ، أو حكما وإلحاقا .
ومائع المسكر وإن عرض جموده دون جامدة ، كالحشيشة وإن عرض ميعانها . والفقاع لا القيح والصديد الخالي من الدم . وعرق الجنب حراما .
وجلالة الإبل ، وذرق الدجاج ، والثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة ،
وبول الدابة والحمال والبغل ، ولعاب المسوخ ، وسور الجلال ، وآكل الجيف .
والمذي ولو بشهوة ، والودي ، بالمهملة وهو متعقب البول ويتقدمه ، بالمعجمة