أثم وأجزأ .
ولو دخل الوقت على طهارة ثم فقده وعلم استمراره حرم النقض مختارا حتى
يصلي ، فيعيد لو خالف أغلب ما كان يؤديه بوضوء .
ويدخل الجنب غير المسجدين لإخراجه ، ولا يصح بيعه وهبته في الوقت
لغير حاجة وتيممه ما دامت العين ، فيعيد كمريقه ومبيحه وشاربه في الوقت لا لغرض
ويصح لمن صار إليه وعنه بعد تلفه ، ولا يؤثر غير المالك سوى العطشان .
ويجب شراؤه كالآلة واستئجارها بما فضل عن دينه ونفقة محترم معه ومؤونة
سفره ، ولو نسيئة لمؤسر ، وإن زاد عن عوض المثل ، لا إن رضي بالصبر على
المعسر بثمنه أو أقرضه أو وهبه كالآلة ، ويجب قبول إعارتها ، وقرض الماء وهبته .
ويشترى للميت من تركته كالكفن .
ومخوف مرض وشين وبطؤ برءه يظنه حسا ، أو بقول عارف وإن كانت امرأة أو
صبيا ولو كافرا ، لا إن تألم خاصة ، ويتيمم لو تضرر بالماء في بعض الأعضاء .
كالعين .
ومثله خوف اللص والسبع والحوادث الليل وإن كان جبنا ( 1 ) ، والمرأة على
بضعها ، والممنوع بزحام الجمعة وعرفة والنوبة في البئر ، والمجنب في السفر
حلالا ، والمحبوس بظلم ، أو حق عجز عنه . ولو كان قادرا أعاد كسفر المعصية .
ويقدم العطشان ، فمزيل النجاسة ولو عن الميت ، فالجنب على باقي المحدثين
فالميت بالمباح ، والمبذول للاحق أو الأحوج ، والمسبل . ويقدم سابق المتقدمين
بما وجد ( 2 ) قبل موته ، وبعده قبل موت الآخر ، فالأفضل . فالقرعة . ولو تقدم
المتأخر صح في الأول والأخير وإن أخطأ .
هامش
( 1 ) في " ق " : حسا .
( 2 ) في " ق " وجب .