فيه بالحمل ، ويجامع الحدث ولا ينقضها .
وللمكان كالحرم ، ومكة ، ومسجدها ، والكعبة ، والمدينة ومسجدها ،
ومشاهد الأئمة عليهم السلام قبلها . ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه لا ما سبق وإن كان أكبر .
وللفعل ، كالإحرام ، والطواف ، وزيارة المعصوم ، وصلاة الحاجة ،
والاستخارة ، والاستسقاء ، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها .
وينافي الحدث الطارئ وإن كان أصغر ، لا السابق وإن كان أكبر ويبدأ
بما شاء . وقتل الوزغة ، ورؤية المصلوب بعد ثلاث ، والتوبة عن كفر وفسق بعدها .
ولا ينقضها الحدث ، ولا يتداخل مجتمعة ولا مع الواجب . ولو نذرها عند
أسبابها وجبت لا مطلقها ، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة ، ولا يقضي مع الفوات
ولا تبدل عدا الإحرام .
الثالث
( التيمم )
وإنما يجوز بفقد ما فضل عن عطش محترم ، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في
الحزنة ، وسهمين في السهلة ، يمينا وقداما ، لا خلفا سلكه ، إلا أن يتجدد
ظن ، بنفسه أو بثقة ويجزئ عن أمره وإن كثر ، لا ن أخبره ، ولا يتكرر بحسب الصلاة
ما لم يظن ، ويسقط لو علم عدمه ، أو ضاق الوقت عنه .
ويطلب في رحله وأصحابه مستوعبا ، ومظانه كالركب والخضرة ومجتمع الطير
وإن زاد عن المقدر مع الظن والسعة ، والأمن نفسها ومالا ورفيقا ( 1 ) .
ولو فرط بتركه حتى عجز عنه يمضي ولا إعادة ، كالمار بالماء أول الوقت .
وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثواب ، وهو أولى من الوضوء ، ولو خالف .
هامش
( 1 ) في " ن " : رقيقا .