مطلقا .
ومسح الجبهة من القصاص إلى أول الأنف بباطن كفيه معا ، فيمناه من مفصل
المعصم إلى نهايتها ببطن اليسرى فاليسرى كذلك مرة في الوضوء ، واثنتين في
الغسل لوجهه ويديه . ولو اجتمعا فتيممان .
ولو كان عليه غسلان ، فتيمم فتيمم عن أحدهما ، كفى عن الأخروان لم يكونا
متساويين مطلقا . ولا بد من تيمم آخر مطلقا في آخر الوقت لراجي المبدل فيه ( 1 )
لا الأيسر فيؤخره بقدر ما يبقى منه قدر الشروط والصلاة ، والأجود تقديمها ، وتيمم
للفائتة يذكرها وللعيد يخاف فوته ، وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء ، وللجنازة
بحضورها ، ولموقت النافلة بتضيقه ، ولذات الفعل ، والمطلقة عند الفعل ، ويدخل
به في الغرض على التفصيل .
ولو ظن شغله بفائتة ، فعزم بها قبل الوقت ، ثم ظهر العدم بطل ، لا أن نواها
ظهرا فبانت عصرا .
ونواقضه كالمبدل والتمكن منه ، لا أن تلبس بالصلاة ، إلا إذا لم تسقط القضاء
ولو فقده بعدها أعاده . وتعتد الجماعة بوجود ما يكفي أحدهما ، لا خروج الوقت .
بل يؤخره إن رجى التمكن فيه ويبيح كمبدله . ومن ألزم بوظيفة الوقت مع فقد
المطهرين لا يستبيح غيرها ، وتبطل بتمكنه من أحدهما .
ويغسل الميت بعد تيممه وإن صلي عليه وتعاد ، لا إن دفن إلا مع القلع
ولا يرفع الحدث فيعاد الأكبر بأصغر .
هامش
( 1 ) في " ق " : منه .