بعضا . ومثله السقط لأربعة ، وذات العظم ، وإن أبينت من حي بعد سنة ، ومس
العظم الموجود لا السن منفصله أو متصلة ، كمسه سخنا .
ولا ينجس ملاقيه مع اليبس في الموضعين ، وينجس مع الرطوبة في الأول
كخالية العظم ، وسقط دون الأربعة ، والبهيمة مطلقا .
ولو مس عظما في فلاة ، أو طرق ، أو مقبرة الكفار ، اغتسل ، لا إن كان في مقبرة
المسلمين ، أو ما اشترك فيه الفريقان . ولو جهلت تعبت الدار ، فإن تناوب الفريقان
فلا غسل .
ويجب الوضوء وليس جزءا منه ، فلو وجد ما يكفي أحدهما استعمله وتيمم
عن الآخر ، وينوي في كل منهما الاستباحة ، أو الرفع مختارا ، ولو أحدث بعد
أحدهما ، أو في أثناء الوضوء توضأ ، وفي أثناء الغسل يلغى .
ويحرم قبله مشروطه الوضوء خاصة ، فيجوز الصوم والغريمة والمسجد
ومندوب الطواف .
فصل
[ الأغسال المسنونة ]
وسن للزمان ، كالجمعة من الفجر إلى الزوال ، ويقضى لو ترك ضرورة إلى
آخر السبت ، ويعجل من أول الخميس لخائف العوز فيه ، ولو تمكن فيه أعاده
ويقدم التعجيل على القضاء لو تعارضا .
وليالي فرادى رمضان ، رقته جملة الليل ، ويومي ( 1 ) العيدين جملة النهار ،
وأفضله مقارب الصلاة ، وليلة الفطر . وليلتي نصف رجب وشعبان ، ويوم عرفة ، والغدير .
والمباهلة ، والمولد . والمبعث . والتروية . والنيروز ، وهو أول يوم تكون الشمس
هامش
( 1 ) في " ق " : ويوما .