وسنت ( 1 ) على من نقص عن ست ولد حيا ، لا أن سقط وإن تحرك ، والتحفي
ورفع اليدين بكل التكبير مسرا دعاؤه ، متطهرا ، فإن خشي العاجلة تيمم . ووقوف
الإمام وسط الرجل وصدرها إن اجتمعا ، ومع الازدحام يقدم الرجل ، فالعبد .
فالخنثى ، فالمرأة ، فالصبي ، ولو وجبت له قدم على العبد .
ويبادر إلى دفنه في حفيرة حارسة ، وسن لحد واسع معمولا ( 2 ) قامه ، وتكره
الزيادة على ثلاثة أذرع ، وتلقينه فيه محركا عضده الأيسر عنيفا . ويشرج اللبن ،
ويهيل من حضر بظهر الكف مسترجعا ، وتسويته مربعا ، وتلقينه بعد انصرافهم ( 3 ) .
مستقبلا بأرفع صوته .
وكره المشي عليها ، والضحك بينها ، والتغوط ، وتجديدها لإرمها .
ويحرم النبش لا في الأزج ، إلا أن يقع فيه ذو قيمة ، أو كان في مغصوب أرض
أو كفن ، أو ليشهد على عنيه ، أو ليدفن بأحد المشاهد ، لا ليغسل أو يكفن ، ولا الصلاة
بل يستدرك على قبره ما لم يمض يوم وليلة .
وسنت التعزية ولو بعده ، وتكفي الرؤية ، وزيارة المقابر والسلام عليها ، وما
يهدى إليه ( 4 ) من القربات يصله .
فصل
( مس ميت الآدمي )
إذا برد ، وإن كان كافرا أو مغسله ، أو تيمم أو غسل فاسدا لا صحيحا وإن كان
هامش
( 1 ) في " ق " : وسن .
( 2 ) في " ق " : معمق .
( 3 ) في " ق " : انصرافه .
( 4 ) في " ن " له .