لو أعسر ، ولا يحسب عليه ، ويختص به لو مات بعدها قبل درجها . ولو عاد بعد
اليأس أعيد عليها إن لم تدفن ، وبعده ميراث لغير وارثها .
ولو كان من بيت المال . أو الوقف ، أو الزكاة ، ومتبرعا ، عاد إلى أهله ومن
ناذر ، فإن عين سقط وعاد إليه ، والأفضل التصدق به وإن أطلق صرف إلى غيره ،
ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا أو مبيعا ، تلف ثمنه المعين ، أو فلس
أو مات قبل قبضه ، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض لا ثمنه ، أو عينا حبسها خياط
وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره .
وندب النعش للمرأة ، وحمله إلى المصلى بأربعة ، والتربيع لخامس ، فيحمل
اليد اليمنى بالكتف اليمنى ، فالرجل اليمنى كذلك ، فالرجل اليسرى بالكتف
اليسرى ، فاليد اليسرى كذلك ، والمشي وراءه ،
ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف ، لا خارجيا وناصبا أو غاليا ،
ويتقدم الولي ومقدمه ، لا مقدم الميت بوصية . ويجب تقدم إمام الأصل ، ولو لم
يقدمه تقدم ، وهو الأولى بميراثه ، والذكر أولى ، وتقدم الخنثى إن كان في المأمومين
خنثى ، وناقص الحكم مقدوم ، ومن لا فالحاكم ، فالمأمومون . وفي تعدد الجنائز
يقدم مقدم المكتوبة فالقرعة .
بخمس ( 1 ) تكبيرات يتخللها الشهادتان ، ثم الصلاة عليه وآله ، ثم الدعاء
للمؤمنين لم للميت مؤمنا وعليه منافقا ، وينصرف عليه بالرابعة ، مستقبلا ، مستور ،
العورة ، قائما ، جاعلا رأس الميت يمينه مستلقيا ، وتروكها . كذات الركوع غير
الحدث والخبث ، فيعيد القاعد ناسيا ، لا إن زاد تكبيرة سهوا . ولو فات المأموم
بعضها أتم وحده ، فإن رفعت وإلى التكبير .
هامش
( 1 ) متعلق بقوله " ويصلى " .