فصل
( الموت )
لآدمي برد ، وهو ثلاث غسلات : بغادر الأولى ، والثانية بسدر وكافور
بمسماه ، ولا إن كثر فأضافه ، ويسقط بتعذره لا غسلته ، ومع عكسه فالسدر ،
ويتممان بعد زوال الخبث مرتبا ، لا إن غمس في كثير .
وندب الوضوء ، وغمز بطنه في الأولتين ، فإن خرج حدث لم ينقض مع
تيقنه ، وفي التغريق والمصعوق والمبطون [ والمهدوم والمدخن ] ( 1 ) بعلاماته ،
أو مضي ثلاثة .
ويسقط في الكافر والناصب والخارجي والغالي . ومع فقد الغاسل ، أو
عجزه عن تغسيله لعذر فيه ، أو خوف تناثر لحمه ، تيمم بدلا عن ثلاثة ، لكل
ضربتان بيد الفاعل ، وفي الحي بيد العاجز .
ولو أمكن الصب فيه اكتفى به عن الدلك .
وفي الجنين مع اتصاله لا إن انفصل بعد أربعة وإن سقط ، وفيما خلا عن العظم
أو سقط لدونها ، ويلفان في خرقة ، وفي المرجوم والمقتول قودا أو حدا .
والمصلوب مع تقديمه كهيأته بعده ولا تسقط الجنابة هنا ، وإنما تجزئ إذا
مات بالسبب بعده فلو عفى عنه ثم تجدد مثله عاد ، لا إن تقدما ثم عفى أحدهما بعد
اغتساله له فأراده الآخر .
وكذا لو مات أو قتل ظلما ، لا إن أحدث وإن كان أكبر ، بل يأتي بما وجب
لنفسه ، وإن سقط بالموت .
وفي الشهيد إذا مات في المعركة بالقتال وإن أكل ، لا إن حمل حيا وإن قضي
بموته ، ويدفن بثيابه ، ويمنع الولي من إبدالها ، ينزع الحديد والجلد وإن تلطخ
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من " ن "