فلو لم يكن غيرها كفن كما لو جرد .
ويتعلق الحكم بالمرأة وناقص الحكم ولو بسلاحه ، أو صدمة ، أو وجد
فيها ( 1 ) معترضا غريقا ، ومثله قتيل البغاة ، وفي السائغ حال الغيبة ، كعدو
دهم المسلمين وخشي منه على الإسلام وبيضته ، لا إن قتل دون ماله ، أو مطعونا ،
أو غريقا ، أو مهدوما ، أو مبطونا ، أو نفساء ، وإن قاربوه فضلا .
والأولى به أولاهم بميراثه ، والزوج أولى وإن نكح أختها ، كما تغسله وإن
نكحت غيره بعد عدتها .
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا . ويكره كتان .
وممتزج .
وسن حبرة حمراء عبرية ، لا مطرزة بحرير ، أو ذهب نساجة ، أو تطرزا ، وخامسة
وعمامة يحنك ( 2 ) ، وخمار عوضها للمرأة ، وزيادة خرقة عوضها للمرأة ، وزيادة خرقة لثدييها ونمطا وهو ثوب
يجعل فوق الحبرة فلفايفها ثلاث ، ويحنط بكافور في مساجده بمسماه .
وندب درهم ، وتأكد أربعة ، والكامل ثلاثة عشر درهما وثلثا ، وليس ما في
المأمنة وإن كان معتكفا أو معتدة لا محرما .
وسن جريدتان من نخل ، فسدر ، فخلاف ، فرطب يجعلان مع ترقوتيه ( 3 ) ،
تلصق اليمنى بجلده ، واليسرى بين قميصه وأزاره عليهما قطن ، ويكتب عليهما
وعلى المئزر والقميص واللفافة والحبرة العمامة اسمه وشهادتاه ( 4 ) وأئمته .
ويلزم السيد وزوج الدائمة الممكنة لا واجب النفقة ، ومؤونة التجهيز ، وفي تركتها
هامش
( 1 ) في " ق " : فيهما .
( 2 ) في " ن " : وحنك .
( 3 ) في " ن : ترقوته .
( 4 ) في " ن " : وشهاداه .