حل الوطئ والطلاق ، وتترك الوضوء الصلاة ، وتترك أحد غسلي النهار الصوم
ولا كفارة كالحائض ، وللطواف وصلاته وضوءان .
وكذا يتعدد لكل مفتتح من النوافل وإن كانت يومية ، وتتأدى به الواجبة
وأجزاؤها واحتياطها واستدراكها ، وإن كان للشك في الخامسة والمرغمتان .
فصل
( النفاس )
وهو دم الولادة ولو لحظة وإن قارن وإن لم ينفصل فلو انقطع مع الانفصال
بطل الصوم واغتسلت ، ولا عبرة بما تقدمها ولا بتجردها . وأكثره كالحيض للمبتدأة
والمضطربة مع العبور .
ولو استمر شهورا فتعد الأول كالحيض ، وللمستقيمة عادتها إن عبر . ولو
رأت الأول خاصة ، فهو كالعاشر . ولو رأتهما فهما وما بينهما . ولو رأت إلى الخامس
ثم الثامن وعبر ، وكانت معتادة بستة فالخمسة خاصة ، وبثمانية فهي نهايته ، وإن
كانت مبتدأة فالغاية .
والتوأمان نفاسان . ولو سقط عضو كان دمه نفاسا برأسه ، وكذا إن سقط
بعده آخر وهكذا ، كتعدد الحمل وهي بين التوأمين حامل ، فتستحق النذر
والوقف ، وتطلق بلا استبراء .
وحكمها كالحائض إلا في الأقل والتمييز ، وتخلل النقاء وإبطاله لما قبله .
وعدم الخروج به من العدة ، ولا ترجع المبتدأة فيه إلى أهلها مع القبور ، ولا
المعتادة إلى عادتها فيه ، ويتحقق مع العبور اتفاقا ، وقد تتفق الكفارات الثلاث
فيه بوطئ مرة .