وطؤها قبلا فيعزر .
وندب تكفيره بدينار قيمته عشرة دراهم عينا وقيمة ، ولو على واحد في أوله
ونصفه أوسطه ، وربعه آخره . ويتكرر مع سبق التكفير واختلافها ، وإن اتحد
الوطئ ولو متعة ، لأمته فثلاثة أمداد ، ويمتنع لإخبارها لا متهمة .
ولو غرته أو أكرهته أو مع ندمه ، فلا شئ عليهما .
ولو نذرت العزيمة في وقت ، فاتفق فيه قضت ، كالصوم وصلاة الطواف .
وصلاة مضى من وقتها قدرها وشروطها المفقودة . ولو زال وقد بقي منه قدر
الشروط وركعة وجبت .
فصل
( الاستحاضة )
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق ، وقبل التسع وبعد اليأس ، وما عبر أو
نقص عن ثلاثة ، أو تفرقت ، أو ولدت بعده قبل نقاء ، وتعتبر وقت الصلاة ، فما
لم يغمس القطنة تبدل وتتوضأ لكل ، ومعه تضيف إبدال الخرقة وتغتسل للصبح
قبله صائما ومتنفلة ، وإلا بعده .
ومع السيل تضيف آخرين للظهرين والعشائين جمعا بلا نفل ، وتشرع عقيبه ،
فو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت جددت الأفعال ، ول وأحدثت
غيره أو انقطع للبرء ولو في الصلاة ، توضأت وإن كان كثيرا ، لا إن علمت
قرب عوده .
والاعتبار وقت الصلاة ، فلو طرأت الكثرة أو القلة ، فالحكم للموجود وإن
أمكن خلافه ، لا إن علم عوده ، وهي بعملها طاهرة ، وبإهماله تقضي العبادتين ، وإن