ولأصالة البراءة ولأن العذر من المجني عليه .
مسألة - 176 قاتل العمد عليه كفارة ، فلو فرض إنه كان قد صام أقل من شهر
ويوم ثم قتل ، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا ؟ وعلى تقدير عدم الوجوب
إذا قلنا يستأجر عنه ، فهل يبني الولي أو الأجير من موضع القطع أم لا ؟
الجواب : قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة : إما بالعفو على مال ،
أو مطلقا ، أو جهرية أو خفاية وقيل : قصاصا ، قال في المبسوط : تسقط ( 1 ) ، وتبعه ابن
إدريس قال العلامة : بل يجب في ماله ( 2 ) وتبعه فخر المحققين في الإيضاح ( 3 ) .
وتردد المحقق ( 4 ) .
فإذا فرضنا أنه قتل في أثناء الصوم ، فإن قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط
هنا ، وإن قلنا بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم وأن يستأجر لما بقي ولا يجب
الاستئناف لأنه معذور في انقطاع التتابع .
ولكن إن كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي ،
وإن كان في الشهر الأول فهل تجب المبادرة إلى ما يحصل به التتابع ؟ فيه احتمالان
أظهرهما : نعم ،
مسألة - 177 - لو شهدوا عليه بزنا أو بقذف ، فاستوفي منه الحد ثم رجعوا
فهل يرجع عليهم بشئ أم لا ؟ فإن المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في بدنه تأثير
مضمون ،
الجواب : إذا رجع الشاهد ضمن ما يتلف بشهادته ،
هامش
( 1 ) المبسوط 7 / 246 .
( 2 ) مختلف الشيعة ص 234 كتاب القصاص . القواعد 2 / 278 .
( 3 ) الإيضاح 4 / 557 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 / 287 .