الجواب : ينعقد نذرها لأنه وقع في حالة لا يتوقف على رضاه ، ونذره مشروط
بأن يطأها وطئا مباحا ، وليس هذا الوطئ بمباح له ، كما لا يجوز له وطأها في
رمضان وقضائه ، نعم لو صادف أحد الأخمسة سفرها أو يوما طهرت في أثنائه من
طمثها وجب عليه الوفاء لعدم المانع .
مسألة - 166 لو نذر إنسان صلاة أربع ركعات بتشهد وتسليم ، فهل يلحقه
أحكام الشك أم لا ؟ وكذا لو كان ركعتين ،
الجواب : الظاهر لحوق الأحكام ، والأحوط الاستئناف .
مسألة - 167 رجل نذر أن يتصدق بعشرة دراهم مثلا يوم هذه الجمعة
ولم يباع له شئ من ماله في ذلك اليوم ولكنه قادر على الافتراض ، فهل يجب
عليه أم لا ؟
الجواب : إذا كان يملك بقدر ما نذر أن يتصدق به ولم يحضره عنده وحصل
من يقرضه ويصبر عليه وجب .
باب الميراث
مسألة - 168 - إنسان مات وعليه دين بقدر ما له أضعافا عفة ، وله عند إنسان
شئ وعلم أن الورثة لا يؤون وقلنا بالتعدي ، فما وجه المخلص من ذلك ؟ وهل
فرق بين الغصب أم لا ؟
ولو كان الميت ظالما وجميع ما في يده غصب وتصرف إنسان في شئ من
ماله فما الحكم ؟ أفتنا أحسن الله إليك ،
الجواب : وجه المخلص أن تصرفه في الدين الثابت يقينا لا فرق بين الغاصب
وغيره مع التوبة ،
والمتصرف في مال الظالم يدفع ما نصرف فيه إلى ربه مع علمه ، ومع