ومع القول إنها تصرف في الدين هل تصرف في دين الذمي أم لا ؟ ولو لم
يكن دين وتصدق بها ثم ظهر دين ، فما الحكم في ذلك ؟ أفتنا رحمك الله ،
الجواب : نعم تجزئ ما قيمته المائة ، ويجب في الخطأ المحض على العاقلة
لأنها جناية على آدمي ، ولا يجب في الذمي سوى التأديب . وإذا تصدق بها ثم
ظهر غريم له يضمن المتصدق إذا كان قد استظهر في البحث
مسألة - 174 دية النطفة على المفزع للأبوين ، فلو كان المجامع قد اتقى منها
شيئا فرماه خارج الفرج بإفزاعه فما حكمه ؟
ودية النطفة هل تجب سواء كان في الدبر أو القبل ؟ وسواء الدائم والمنقطع ؟
وسواء كانت أمة أو حرة ؟ وسواء كان وطأ حراما كما في الإحرام أو قبل البلوغ ؟
وسواء كانت حاملا أو لا ؟ وما قدر الدينار ؟
والجنين قبل أن تلجه الروح هل تتحمله العاقلة أم لا ؟ ومع القول بالتحمل
من أين إلى أين ؟ وهل تكون الدية على قسمة الإرث أم لا ؟
الجواب : دية النطفة على المفزع إذا ألجئ إلى إلقائها خارج الفرج بإفزاعه
ولا فرق بين أن يكون الملقى خارج الفرج كل النطفة أو بعضها ، ولا يجب بالعزل
في وطئ الدبر ، وإن أمكن الحمل به لجواز الاسترسال ، لأنه نادر لا عبرة به ،
ولا فرق بين الدوام والمنقطع والحرة والأم ، ة وتكون الدية للأم خاصة إذا
كان العزل من الزوج ، وإذا كان الدية لجواز الحبل بها لم يكن فرق
بين حل الوطئ وتحريمه ، حيث يلحق النسب بالجماع المستند إلى العقد
الصحيح ،
مسألة - 175 قوله " من قال : حذار لم يضمن " فلو فرض أن المقول له كانت
به آفة فلم يسمع والقائل لم يعلم بالآفة فما الحكم ؟ أفتنا رحمك الله .
الجواب : لا ضمان هنا على أقوى الاحتمالين ، لعموم " من قال حذر لم يضمن "