الجواب : إذا اشترى البذر وزرعه أحتسب اليمن من المؤن ، فيحتسب بالثمن
الذي وزنه مع المؤمن ، وإن كان قد زرعه ببذر من بيته وقد ملكه بزراعة أخرى ،
أو عوضا عن صداق ، أو ملكه لقوته لا للزرع ثم زرعه ، أخرج عوضه عينا حبا
بحب .
مسألة - 181 لو أوصى أن يجعل معه خاتم من عقيق في القبر ، هل يجوز
ذلك أم يكون إضاعة مال ؟ أفتونا مثابين ؟
الجواب : الوصية بذلك باطلة لا يجوز امتثالها .
مسألة - 182 لو باع شقصا بشقص تثبت الشفعة فيهما ، فهل تثبت في الثمن
والمثمن أم تثبت في المثمن خاصة ؟
الجواب : حد الشفعة ثابت في الشقصين فكل شريك أخذ ما بيع في شركته .
مسألة - 183 لو أجاز الوارث قبل المت ، فهل له الرجوع أم لا ؟
الجواب : هذه المسألة خلافية ، والحق فيها اللزوم للرواية الصحيحة ( 1 ) .
مسألة - 184 - لو اختلف من ثبت لهم الخيار لمن يكون الترجيح ؟ لمن
طلب اللزوم أم الفسخ ؟
الجواب : بل يقدم اختيار الفسخ .
مسألة - 185 - لو أوصى بمبلغ يخرج في الصلاة واتسع الثلث له وكان
زائدة عما في الذمة ، هل يصرف الجميع في الواجب مكررا أم في الفرض والنفل
المرتب ؟ وهل يدخل نافلة رمضان أم الذي يستحب قضاؤه ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب : إذا أوصي بقدر معين للصلاة وخرج من الثلث وجب امتثاله ، فيبدأ
بالواجب ثم بالنافلة الراتبة ، فإن زاد فبغيرها ،
مسألة - 186 لو ملك أربعين شاة وحال عليها الحول أو بعضه ، ثم ملك
هامش
( 1 ) تهذب الأحكام 9 / 193 ، ج 7 - 9 .