ومما أفاده دام ظله على المسائل الواردة من ناحية
الشام غير تلك المسائل التي قبلها
مسألة - 178 - لو تواطأ إنسان وزوجته على أن تبريه من الصداق ويطلقها
فأبرأته ثم لم يوقع الطلاق ، هل تقع البراءة صحيحة وله الامتناع من الطلاق أم
تكون باطلة ؟
ولو قالت له : أبرأت ما في ذمتك بشرط أن تطلقني ، فامتنع من الطلاق .
فهل تبرأ ذمته أم لا ؟ أفتونا مأجورين .
الجواب : أما المسألة الأولى ، فيتم الإبراء فيها مع الطلاق ، ومع امتناعه منه
يبطل .
وأما المسألة الثانية ، فإن الإبراء باطل وإن حصل الطلاق ، لتعلقه على الشرط ،
والابراء لا يقبل التعليق .
مسألة - 179 - لو وجب على المرأة الغسل ، ومنعها ما نع ووجب عليها التيمم
فهل يتمم لاستباحة الصوم ويتمم آخر لاستباحة الصلاة أم يتمم لاستباحة الصوم
وتدخل به في الصلاة ؟
فلو كان عليها صلاة واجبة أو كان غسلي النهار ، فهل يكفي تيمم واحد لاستباحة
الصلاة ويجزيها عن الاثنين أم لا ؟ أفتونا مأجورين ،
الجواب : الصوم لم يذكروه في موجبات التيمم ، فيصح الصوم في المتعين
بدونه ، وأوجبه الشهيد ، ولا بأس به إذ هو أحوط ، وحينئذ يختص الوجوب بالأول
دون غسل النهار ، ويتخير في إيقاع النية بين استباحة الصلاة والصوم .
مسألة - 180 لو اشترى بذرا فزرعه ، فحصل منه نصابا فصاعدا ، فهل يخرج
البذر أم الثمن ؟ أفتونا مثابين .