مائة وعشرين ، فهل يجب عليه عن كل مال شاة أم الثاني يكون عفوا حتى يبلغ
مائة وأحد وعشرين ؟ يلوح من كلامه في الدروس ( 1 ) الثاني :
الجواب : إذا ملك أربعين وحال عليها الحول صار فيها شاة مستحقة ، فإذا
ملك في أول الحول الثاني مائة وعشرين صار عده مائة وتسعة وخمسين النصاب
منها مائة وإحدى وعشرون ، فيجب في ذلك في الحول الثاني شاتان والباقي عفو .
مسألة - 187 - لو استطال صف المأمومين هل يجوز أن ينوي البعيد قبل من يلي
الإمام ؟ ولو كان بينهما حائل كالشباك هل يجوز أن ينوي من يرى قبل الداخل ؟ أفتونا
مأجورين .
الجواب : إذا كان البعيد على حد لا يجز فيه الأيتام منه لم يجز وإلا جاز ،
لأن غير الناوي ينزل معدوما . وأما الشاك فلا اعتبار به ، لأن حيلولته ليست مانعة
لعدم منعه الرؤية ، والاعتبار فيه بالقرب والبعد .
مسألة - 188 - لو كان بين الإمام المأمومين صفوف وهم فساق ، هل تصح
صلاة من وراءهم أم لا بد أن يكونوا عدولا بحيث يقلدون ؟
الجواب : إنما تعتبر العدالة في الإمام خاصة .
مسألة - 189 لو كان هناك ظلمة هل تعد حائلا أم لا ؟ أو يكفي الخمس في
المتابعة ؟
الجواب : الحيلولة بين الإمام والمأموم مانعة من القدوة ، إلا في المرأة بشرط
علمها بحركاته ، كما لو كان هناك مستمع ولا تضر الحيلولة بالقصير المانع من المشاهدة
حال الجلوس ولا النهر ولا المخترم ولا الظلمة مع علم الحركات كما قلنا في المرأة ،
مسألة - 190 - هل فرق بين بول الصبي والصبية أم يكونا داخلين تحت لفظ
الصبي كالبعير ؟
هامش
( 1 ) الدروس ص 59 .