ذلك منه أم لا ؟ وهل تجوز إمامته وقبول شهادته ؟ إذ قلنا إن الفاسق لا غيبة له ، أفتنا
رحمك الله .
الجواب : المروي " لا غيبة الفاسق " ( 1 ) ، وحمل على المتظاهر أو المصر . وفي
حديث آخر : اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس . وإذا كان الإنسان معلوم
العدالة والورع حين اغتاب إنسانا وقال : إنه يستحق ذلك الظاهر أنه لا يقدح في
عدالته وتصح إمامته .
مسألة - 163 - إنسان ظاهره العدالة وشاهدناه يفعل كبيره مثل قتل ، فهل يحمل
على الصحة أو يحكم بفسقه ، ولو فعل صغيرة ولم يعلم أنه يعاود مرة أخرى ولا
عدمه ، فهل يحكم باستمراره أم لا ؟
الجواب : فاعل الكبيرة يحكم بفسقه إلا أن نعلم توبته ، وفاعل الصغيرة
لا يحم بتفسيقه إلا مع الإصرار ،
مسألة - 164 لو ادعى إنسان على غيره ثمن خير ، هل يبطل الدعوى أو
يستفسر ؟ فإن نسبه إلى حال استحلالها لزم وإلا فلا ، ولو ادعى أنه كان ماسكه للتحليل
هل يقبل أم لا ؟
الجواب : يجوز للمسلم إمساك الخمير للتحليل وأو أتلفها عليه متلف أثم ولم يضمن .
باب النذر
مسألة - 165 - امرأة نذرت أن تزوج بها فلان صامت كل خميس ونذر
ذلك الرجل إن تزوج بها جامعا كل خميس ، فمع زواجه بها ما حكم النذر ؟
وكذا لو طلقها رجيعا فأنذرت كذلك وأنذر هو إن راجعها يطأها كل خميس
فراجعها ، فهل له أن يجيز نذرها لأنه يؤدي إلى بطلان نذره ؟ أفتنا رحمك الله .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 438 ، برقم : 153 .