تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ذلك منه أم لا ؟ وهل تجوز إمامته وقبول شهادته ؟ إذ قلنا إن الفاسق لا غيبة له ، أفتنا رحمك الله . الجواب : المروي " لا غيبة الفاسق " ( 1 ) ، وحمل على المتظاهر أو المصر . وفي حديث آخر : اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس . وإذا كان الإنسان معلوم العدالة والورع حين اغتاب إنسانا وقال : إنه يستحق ذلك الظاهر أنه لا يقدح في عدالته وتصح إمامته . مسألة - 163 - إنسان ظاهره العدالة وشاهدناه يفعل كبيره مثل قتل ، فهل يحمل على الصحة أو يحكم بفسقه ، ولو فعل صغيرة ولم يعلم أنه يعاود مرة أخرى ولا عدمه ، فهل يحكم باستمراره أم لا ؟ الجواب : فاعل الكبيرة يحكم بفسقه إلا أن نعلم توبته ، وفاعل الصغيرة لا يحم بتفسيقه إلا مع الإصرار ، مسألة - 164 لو ادعى إنسان على غيره ثمن خير ، هل يبطل الدعوى أو يستفسر ؟ فإن نسبه إلى حال استحلالها لزم وإلا فلا ، ولو ادعى أنه كان ماسكه للتحليل هل يقبل أم لا ؟ الجواب : يجوز للمسلم إمساك الخمير للتحليل وأو أتلفها عليه متلف أثم ولم يضمن .

باب النذر

مسألة - 165 - امرأة نذرت أن تزوج بها فلان صامت كل خميس ونذر ذلك الرجل إن تزوج بها جامعا كل خميس ، فمع زواجه بها ما حكم النذر ؟ وكذا لو طلقها رجيعا فأنذرت كذلك وأنذر هو إن راجعها يطأها كل خميس فراجعها ، فهل له أن يجيز نذرها لأنه يؤدي إلى بطلان نذره ؟ أفتنا رحمك الله .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 438 ، برقم : 153 .