وإن عينها بوقت فصلاها فيه قاصدا لإيقاعها عند النية فنسيه وخرج الوقت فلا
قضاء ، وإن كان الوقت باقيا فالأقرب الإعادة ، لأصالة بقاء الشغل مع إمكان الاستدراك
ويحتمل الإجزاء لقوله عليه السلام : رفع عن أمتي ( 1 ) - الحديث .
مسألة - 34 - قوله " يستحب الغسل لقاضي صلاة الكسوف إذا تركه متعمدا " .
فلو تركه لظنه عدم وجوب الصلاة ، فهل يستحب له الغسل أم لا ؟ وكذا لو تركه
تهاونا .
الجوب : جاهل وجوب الصلاة والمتهاون عامدان يجب عليهما الغسل ، أو
يستحب على الخلاف .
مسألة - 35 - قولهم " والقاضي يؤذن لأول ورده ويقيم للباقي " فلو كان
مستأجرا هل يكون هكذا أم لا ؟
الجواب : لا فرق بين الحاضر والمسافر والأصيل والمستأجر في ذلك .
مسألة - 36 - إنسان استؤجر على صلاة ، ثم إن المستأجر نسي جميع القراءة
فهل يرجع عليه بالتفاوت أم لا ؟
الجواب : لا يرجع عليه بشئ ، إلا أن يكثر ذلك ويتفاحش .
مسألة - 37 - إنسان صلى وراء الإمام وهو في مكان مغصوب ولا يعلم به الإمام
ولكن المأموم عالم بالغصبية وهو في مكان مباح ، هل تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : نعم تصح صلاة المأموم ، كصلاة العالمة بعتق أمتها المصلية بلا
خمار مع جهلها .
مسألة - 38 - قوله " والفعل الكثير عاد يبطل الصلاة " فهل يشترط الموالاة
أم لا ؟
الجواب : الفعل الكثير المبطل للصلاة ما يسمى في العادة كثيرا . وقيل : هل
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 1 / 232 ، برقم : 131 .