مستحب ، وهو ذكر وليس من أفعال الصلاة فتبطل ، لأنه تغيير للشروع وقال عليه السلام :
من أدخل في شرعنا ما ليس منه كان مبدعا .
الثالثة : لو أعاد صلاة الكسوف بفراغه قبل الانجلاء ، ولما فرغ من هذه المندوبة
وجد من يصلها واجبا ، استحب له إعادتها معه ، لعموم الندب إلى الدخول مع الجماعة
خصوصا مع بقاء الاحتراق ، فإنها ساعة ينبغي الاشتغال فيها بالعبادة والذكر والتحذر
من الغفلة .
الرابعة : لو أراد قضاء الكسوف الفائتة نوى القضاء ، فلو نوى الأداء لظنه
أنها كالزلزلة أجزأ ، لأن قصد فهل هذه الفائتة ، وهو يعلم أنه يفعلها في غير وقتها ،
الخامسة : لو قامت البينة باحتراق بعض القرص وغاب محترقا ، فإن أراد فعلها قبل
ظهوره صلاها أداءا ، لأصالة البقاء ، وإن ظهرت في الغد وقد انجلت ، فالأحوط
القضاء مع احتمال عدمه ، لأصالة البراءة وأصالة عدم الاستيعاب ،
السادسة : لو تيقن أن عليه فائتة وشك في كونها زلزلة أو كسوف كفاه أن
ينوي قضاء صلاة الآيات ، لأنها تعم الجميع ، فيجوز أن ينويها في الكسوفين والرياح
في الأداء والقضاء .
السابعة : لو جهل وجوب الجهر في صلاته أو استحبابه لم يبطل ، لأن هذه
الكيفية غير واجبة هنا ، فيكون فيها مخيرا ولا يضر جهلها ،
الثامنة : لو فاته صلاة لا يعلم أنها زلزلة أو كسوف ، أجزأه أن ينوي صلاة الآيات
لأنه اسم الآية يشمل الكل ، ويبقي الكلام في أنه هل ينوي الأداء أو القضاء ، ولم
يفتقر إلى صلاتين لأصالة البراءة ويتخير ، لأن القصد فعل هذه الفائتة وهو يعلم
أنه في غير وقتها ،
التاسعة : يستحب فيها التعوذ ، لأنه من سنن القراءة للآية ،
العاشر : لو أراد قضاء صلاة الزلزلة عن الميت نوى القضاء ، لأن وقتها العمر
الرسائل العشر — صفحة 349
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٤٩