من الفرائض :
ولا يجوز لمن في ذمته صلاة أن يؤجر نفسه لصلاة . ولو عرض في الآية
ما يوجب سجود السهو سجد له .
ولو كان عليه صلاة نذر مطلق ، فقد اشتغلت ذمته به فكذلك . وإن كان النذر
مشروطا جاز أن يؤجر نفسه قبل حصور شرطه ، فإن حصل وقد آجر نفسه لم
ينفسخ العقد ، وتخير في المبادرة بأيهما ، كما لو فاته صلاة بنوم ،
مسألة - 31 قولهم لو ضاقت صلاة الكسوف والحاضرة قدمت الحاضرة ، فلو
كانت صلاة نذر معين وضاقتا فأيهما يقدم ؟ ومع القول بتقديم الكسوف هل يقضي
النذر مع عدم التفريط أم لا ؟ وهل فرق بين التفريط في أحدهما أم لا ؟
الجواب : يقدم صلاة الكسوف لوجوبها بأصل الشرع فتكليفه بها سابق في
علم الله تعالى ، ثم إن كان قد فرط بالتأخير في أحدهما قضى النذر وجوبا وإلا ندبا .
مسألة - 32 - لو ظن خروج وقت الكسوف فنوى القضاء ، أو ظن البقاء فنوى
الأداء ، ثم بان الخروج أجزأ لاشتغال ذمته ، ولو ظن الخروج فنوى القضاء ، فإن
كان الوقت باقيا أعاد ، وإن كان قد خرج فلا إعادة ،
مسألة - 33 - لو نذر صلاة الكسوف بقنوتها ، فصلى فنسي القنوت ، فهل
يجزيه أم لا ؟ ومع القول بعدم الإجزاء هل فرق بين خروج الوقت أم لا ؟
ولو استأجرت على صلاة كسوف بقنوتها ، فأوقعها عامدا بلا قنوت ، فهل تبرأ
ذمة الميت ؟ وهل يستحق الأجير كما الأجرة أم لا ؟ وهل يجب تعيين القنوت ؟
فإن يقبل الشدة والضعف أم لا ؟ ومع عدم التعيين فهل يتخير أم يتعين عليه شئ
موظف ؟
الجواب : إذا نذر صلاة الكسوف مطلقا بقنوتها فنسي القنوت ، أعادها لأنها
ليست المنذورة ، والوقت العمر فلم يخرج عن العهدة .
الرسائل العشر — صفحة 351
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٥١