ما يخيل للرائي بأنه قد أعرض عن الصلاة .
والحركات الخفيفة كحركة الأصابع بعدد التسبيحات والمرات في قراءة السور
لا يضر ، إنما يبطل الفعل الكثير إذا توالى ، فلو تقسم في الركعات لم يضر ، كما
لو خطا في كل ركعة خطوة ،
مسألة - 39 - لو كان الإنسان قادرا على حركة ما ، ولكنه قادر على أن يستأجر
إنسانا يقيمه للقراءة وينزله إلى الركوع والسجود لأنه كالحجر ، فهل يجب عليه
الاستئجار أم لا ؟
الجواب : نعم يجب عليه الاستئجار كذلك .
مسألة - 40 - لو استؤجر على صلاة رباعية ، ثم لزمه احتياطا ، فهل يستحق
الأجرة بكمالها أو يتوقف على صلاة الاحتياط .
الجواب : بل يتوقف على صلاة الاحتياط ، لجواز كونها جزءا .
مسألة - 41 - لو شرع في نافلة ثم ذكر أن عليه قضاء قطع النافلة ، ولو كان
في فريضة عدل مع الإمكان وجوبا أو ندبا ، فلو كان في صلاة مادة هل يعدل أم
لا ؟ وهل فرق أن ينوي الوجوب أو الندب ، فإنه مخير بالنسبة إلى الإعادة .
الجواب : بل يجب القطع واستئناف القضاء ، ولا يجوز له العدول إلى القضاء
لأن الواجب لا يبنى على الندب .
مسألة - 42 - قولهم " ويجوز قطعا الصلاة لفوات غريم أو تردي طفل "
فلو كان الوقت ضيقا هل يتم مصليا أو يقطع ؟
الجواب : إنما يجوز قطع الصلاة في المواضع المذكورة مع سعة الوقت
مسألة - 43 - لو شرع في نافلة أداءا ، فذكر أن عليه نافلة قضاء هل يعدل أم لا ؟
الجواب : لا مانع من الجواز ، فيبقى المكلف على التخيير .
مسألة - 44 - لو شك في تكبيرات تسبيح الزهراء عليها السلام أو التحميد أو التسبيح هل
الرسائل العشر — صفحة 353
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٥٣