وقد مات .
الحادي عشرة : يثبت الكسوف بغلبة الظن .
الثانية عشر : إذا كان وقتها يسع أقل ما يجزئ وجبت ووجبت التبعيض ،
مسألة - 29 - لو كان في صلاة الكسوف ، فضاقت صلاة اليومية ، قطعها ثم
بنى ، فلو انجلى حين العود ، فإن كان الماضي ركعة ، فالعائد إليه أداءا وإلا قضاءا
قاله رحمه الله ، سواء فرط أم لا ،
الجواب : ونعم ما قاله ، لاشتغال الذمة بها ، وقال عليه السلام : من أدرك ركعة
من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( 1 )
والتحقيق أن نقول : سبب تضيق اليومية الموجب لمزاحمة الكسوف إن كان
عذرا مسقطا ، لم يجب الكسوف ويسلم على تمام اليومية ولا شئ عليه ، لاستحالة
التكليف بصلاتين في وقت لا يتسع لهما ،
وإن كان تهاونا جاء التفصيل ، فإن كان الماضي من الكسوف ، قدر ركعة ، صلى
الباقي بنية الأداء ، لأنها افتتحت كذلك ، ولأن الصلاة الواحدة لا تتبعض ، وإن
كان الماضي أقل من ركعة صلى الباقي بنية القضاء .
مسألة - 30 - لو شك في ركوعات الكسوف بنى على الأقل ، فلو كان كثير
الشك في صلاة اليومية هل يكتفي أم لا ؟ ولو عرض ما يوجب سجدتي السهو
في صلاة الآيات هل يجب أم لا ؟
ولو كان في ذمة إنسان صلاة آيات يصح أن يؤجر نفسه لصلاة أم لا ؟ ولو
كانت صلات نذر مطلق أو مقيد ولم يأت زمانه ، فهل يصح استئجاره أم لا ؟
الجوب : نعم يثبت له حكم كثير السهو ، ويبنى على الأكثر حتى ينتقل عن
حكم كثير السهو بخلو ثلاث فرائض عن السهو ، ولا فرق بين اليومية وغيرها
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 / 356 ، برقم : 1122 .