الجواب : نعم تصح صلاته ، لأن القطع هنا رخصة لا حتم ،
ولو أمكنت الإشارة بالقرآن أو التسبيح للضرير والطفل وحل الاكتفاء .
فهو أولى من القطع ، ولا فرق بين ضيق الوقت وسعته .
وأما في الأخيرين ، فالقطع فيهما واجب ، لتعلقه بحفظ النفس ، بخلاف
الحاجة وفوات الغريم ، فإنه متعلق مصلحة الإنسان إذا عرف عدم التنبيه بالتسبيح
والقرآن .
مسألة - 47 - قوله في الألفية " وموالاة الذكر في الركوع والسجود والتشهد " ( 1 )
فلو أخل بالموالاة للضرورة هل يعيد ما شرع فيه من أوله أو يستمر على حاله ؟
وقوله أيضا " أن لا يطيلها " ( 2 ) أعني الطمأنينة فلو أطالها بغير اختياره فما حكمه ؟
الجواب : إذا أخل بالموالاة ، كضيقة النفس والسعال لم يضر ، وإذا أطال
الطمأنينة حتى خرج عن كونه مصليا بطلت صلاته .
مسألة - 48 - إنسان صلى مأموما وهو جاهل بأن المتابعة واجبة وتابع هل
تصح صلاته أم لا ؟
الجواب : نعم تصح صلاته للأصل .
مسألة - 49 - الصلاة الثانية على الميت إما قبل الدفن أو بعده هل تفتقر إلى
أذن الولي أم لا ؟
الجواب : الظاهر أنها لا تتوقف على الإذن لأنها غير واجبة ،
مسألة - 50 - قولهم " ويبطل الصلاة الأكل والشرب إلا في الوتر لمريد
الصيام وهو عطشان " فهل المراد أن يكون العطش حاصلا له فعلا أو يكون قوة ؟
وهل يقتصر على قدر الحاجة أو يجوز له التجاوز ؟
هامش
( 1 ) الألفية ص 55 و 58 و 59 .
( 2 ) الألفية ص 56 .