الجواب : نعم حتى في تقدم الصوم وتفريق الأطفال من غير استثناء شئ .
مسألة - 28 - لو اعتقد قول " سمع الله لمن حمده " عند كل انتصاب من ركوع
الكسوف أنه مندوب هل يبطل أم لا : وكذا لو شاهد في الوسط معتقدا وجوبه ،
ولو صلى منفردا ، ثم جاء من يصلي واجبا هل يستحب له الإعادة كاليومية
أم لا ؟ وعلى القول بالاستحباب لو كان قد أعاد صلاته ثانيا بخلوصه قبل الانجلاء
ثم جاء من يصلي واجبا هل يستحب الإعادة أم لا ؟
ولو فاتت صلاة الكسوف فنوى الأداء لظنه أنها كالزلزلة ، فهل يجزيه أم لا ؟
ولو قامت البينة بأنه احترق بعض القرص وغاب محترقا هل يجل عليه قضاء أم لا ؟
ولو قال : ما أعلم كم في صلاة الكسوف ركنا هل تبطل صلاته أم لا ؟ ولو قال :
لا أدري هل هي جهر أم إخفات ؟
ولو ذكر أن عليه صلاة فريضة لم يعلم هل هي كسوف فينوي القضاء أو زلزلة
فينوي الأداء ؟ فهل يكتفي بصلاة واحدة ينوي فيها الأداء والقضاء كاليومية أو يفتقر
إلى صلاتين ؟
وهل يستحب فيها التعوذ كما في اليومية ؟ وهل تتم صلاة الزلزلة أداءا بالنسبة
إلى الميت ؟
وهل تثبت الكسوف بالشياع أم لا ؟ وهل يجب التبعيض إذا علم أنه لم
يدركها إلا به أم لا ؟
الجواب : هذه مسائل :
الأولى : يستحب التسميع عند الخامس والعاشر ، يهوي بعده إلى السجود
وفي غيرها يأتي بالتكبير للفصل ، فلو تسمع معتقدا استحبابه فقد أتى بذكر على
غير هيئته المشروعة فتبطل صلاته ،
الثانية : لو تشهد عقيب الركعة الأولى معتقدا وجوبه ، وهو غير واجب ولا
الرسائل العشر — صفحة 348
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٤٨