الشمس يوم عرفة إلى غروبها ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر ، ثم يمضي
إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثم يذبح هدية ، ثم يحلق رأسه ، ثم يمضي إلى مكة
في يومه أو غده ،
ولا يجوز التأخير عنه للمتمتع اختيارا ، ويجزئ لو فعل ويجوز للقارن
والمفرد طول ذي الحجة على كراهية ، فيطوف للحج ويصلي ركعتيه ويسعى للحج
ثم يطوف للنساء يصلي ركعتيه ،
ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر ، ويرمي في هذه الأيام الجمار الثلاث ، كل جمرة بسبع حصيات ،
فهاهنا مباحث .
البحث الأول
" في الإحرام " .
ويجب بعد فراغ الحاج من عمرة التمتع إذا بقي من الزمان ما يحصل فيه
الاختياريين أو أحدهما أو الاضطراريين ، ويتضيق مع تضيقه . والأفضل أن يكون
يوم التروية عقيب فريضة الظهر .
ومحله مكة وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام . وواجباته وشروطه ما مر في باب
العمرة .
ونيته : أحرج بالحج حج التمتع حج الإسلام ولبى التلبيات الأربع لا عقد
بها الإحرام المذكور لو جوب ذلك كله قربة إلى الله .
ويجب أن يعرف واجباته ، ويقصدها حال النية ولو إجمالا ومعناه ، وهو كونه
مدخلا في الحج مانعا من المحرمات ، وهو ملزم لإتمام أحد الفرضين .