ولو دفعه إنسان فتقدم خطوة أو خطوتين لم عتد بهما ووجب أن يعود إلى
حيث كان .
والنية : أطواف طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه
قربة إلى الله .
وتجب مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود ، بحيث يكون أول بدنه بإزاء
أول الحجر حتى يمر عليه كله بجميع بدنه ، مستديما حكمها إلى الفراغ
ولا بد أن يعرف واجباته ويقصدها حال النية .
الفصل الثالث .
( صلاة الركعتين )
بعد الطواف في مقام إبراهيم عليه السلام ، ولا يجوز في غيره ولا قدامه . ولو منعه
زحام صلى وراءه أو في أحد جانبيه ،
ويجب في كل منهما الحمد وسورة كاملة ويستحب الجحد في الأولى ، والتوحيد
في الثانية ، ويتخير في الجهر والإخفات ،
ونيتها : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام
أداءا لوجوبهما قربة إلى الله
الفصل الرابع
( في السعي )
ويجب بعد الركعتين . وواجباته أربعة : البدأة بالصفا بحيث يلصق عقيه به
والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها ،
والنية : أسعى سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه