قربة إلى الله .
والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان ، فلو نقص أو زاد ولو خطوة
بطل ، وكذا لو شك في عدده ، وتيقنه وشك فيما به بدأ وهو في المزدوج على
المروة ، ولو زاد سهوا ، تخير بين إلغاء الثامن وتكميل أسبوعين ،
ويستحب الطهارة ، والدعاء خلاله ، والمشي طرفيه ، والهرولة ما بين المنارة
وزقاق العطارين ،
ولا بد أن يعرف الواجب منه ، وعدده ، وقدر المسافة بينهما ، ويقصد ذلك
حالة النية .
الفصل الخامس
( في التقصير )
ويجب بعد السعي . وواجباته ثلاثة :
النية وصورتها : أقصر للإحلال من إحرام عمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة
الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
وإيقاعه في محله وهو الحرم وأفضله المروة .
وأخذ شئ من أظفاره أو شعر رأسه ولو قد الأنملة ، أو شعر لحيته أو حاجبيه
قصا أو قرضا أو نتفا أو طليا بالنورة .
ولو حلق وجب عليه شاة ، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا ،
الباب الثاني
" في الحج "
وصورته : أن يحرم من مكة ، ثم يمضي إلى عرفات ، فيقف بها من زوال