عليه وإقامة ، والأدهان بالدن ، ويجوز أكله مع خلوه عن الطيب .
وإزالة الشعر ، وحلق الرأس ، وقلع الضرس ، وقول لا والله وبلى والله مطلقا
وتظليل الرجل سائرا ، وقلع شجر الحرم وحشيشه .
ولا يجوز ترك الإبل ترعاه ، وتغطئة الرأس باليد .
ولا بد أن يكون حالة النية عارفا بأفعاله ومعناه وهو كونه مدخولا في العمرة
ما نعا من المحرمات ، وهو ملزم لإتمام أحد الفرضين ،
الفصل الثاني
( في الطواف )
وإذا أحرم المعتمر بعمرة التمتع دخل مكة لطوافها ،
وواجباته اثنا عشر : الطهارة من الحدث والخبث عن الثوب والبدن عدا
الاستحاضة وستر العورة ، والختان في الرجل المتمكن خاصة ،
والبدأة بالحجر الأسود والختم به ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر
وأخرج المقام ، وخروجه بجميع بدنه عن البيت فلو وضع يده على جدار
الحجر أو الكعبة في موازاة الشاذروان وهو طائف بطل .
والطواف سبعة أشواط ، فلو نقص ولو خطوة بطل إن كان عامدا ، وإن كان
ساهيا أتمة في الحال . وإن انصرف فإن تجاوز النصف رجع فأتمه ويستنيب
ولو رجع إلى أهله . ولو لم يتجاوز النصف استأنفه ، ولو عاد إلى أهله وتعذر
الرجوع أمر من يطوف عنه ،
وكذا يبطل لو زاد عمدا وإن كان خطوة ، ولو سهوا فإن كان قبل بلوغه
الركن قطع ، وإن ذكر عنده أكمله أسبوعا ندبا ، ويصلي للفريضة قبل السعي وللندب
بعده ولو شك في عدده بطل .