تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
عليه وإقامة ، والأدهان بالدن ، ويجوز أكله مع خلوه عن الطيب . وإزالة الشعر ، وحلق الرأس ، وقلع الضرس ، وقول لا والله وبلى والله مطلقا وتظليل الرجل سائرا ، وقلع شجر الحرم وحشيشه . ولا يجوز ترك الإبل ترعاه ، وتغطئة الرأس باليد . ولا بد أن يكون حالة النية عارفا بأفعاله ومعناه وهو كونه مدخولا في العمرة ما نعا من المحرمات ، وهو ملزم لإتمام أحد الفرضين ،
الفصل الثاني ( في الطواف ) وإذا أحرم المعتمر بعمرة التمتع دخل مكة لطوافها ، وواجباته اثنا عشر : الطهارة من الحدث والخبث عن الثوب والبدن عدا الاستحاضة وستر العورة ، والختان في الرجل المتمكن خاصة ، والبدأة بالحجر الأسود والختم به ، وجعل البيت على يساره ، وإدخال الحجر وأخرج المقام ، وخروجه بجميع بدنه عن البيت فلو وضع يده على جدار الحجر أو الكعبة في موازاة الشاذروان وهو طائف بطل . والطواف سبعة أشواط ، فلو نقص ولو خطوة بطل إن كان عامدا ، وإن كان ساهيا أتمة في الحال . وإن انصرف فإن تجاوز النصف رجع فأتمه ويستنيب ولو رجع إلى أهله . ولو لم يتجاوز النصف استأنفه ، ولو عاد إلى أهله وتعذر الرجوع أمر من يطوف عنه ، وكذا يبطل لو زاد عمدا وإن كان خطوة ، ولو سهوا فإن كان قبل بلوغه الركن قطع ، وإن ذكر عنده أكمله أسبوعا ندبا ، ويصلي للفريضة قبل السعي وللندب بعده ولو شك في عدده بطل .
الرسائل العشر — صفحة 321 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي