فخرج هزيلا أجزأ بخلاف ما لو ظهر ناقصا .
ويأثم لو أخره عن يوم النحر ، ويجزئ طول ذي الحجة .
ونيته : أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله ،
ويجوز أن يستنيب ، فيقول النائب : أذبح هذا الهدي عن فلان عن الهدي
الواجب عليه في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان المندوب
حاضرا نوى أيضا احتياطا .
ويقسم ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه ، وقسم يتصدق يه ، ولا يجزئ
لو أهدى أو تصدق بأقل من الثلث ، ويجزئ في الأكل ،
ونيته : آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه
قربة إلى الله .
ونية الإهداء : أهدي ثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله .
ونية الصدقة : أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله .
ويجب شراؤه وإن كان غاليا ما لم يتضرر يبذل ثمنه ، وحينئذ يلزم الصوم عوضا
عنه ، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات ، ويتضيق في ذي الحجة ،
ولو خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ولا
يشترط فيها التتابع ، والنية في كل يوم : أصوم غدا عوضا عن هدي التمتع حج
الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو وجد ثمنه وفقد عينه ، خلفه عند من يذبحه عنه طول ذي الحجة . وعلى
النائب قسمته كالمالك في الأكل والصدقة والاهداء .
الرسائل العشر — صفحة 327
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٢٧