وقد يتصور العدول من عمرة التمتع إلى حج الأفراد حج الإسلام لضيق الوقت
عن فعلها ( 1 ) فيقول : أعدل من عمرة التمتع إلى حج الأفراد حج الإسلام لوجوبه
قربة إلى الله .
وينوي بباقي أفعاله حج الأفراد حج الإسلام . والسياقة في النائب يعلم مما
تقدم .
ونية الحج المندوب : أحرم بحج الأفراد أو العمرة المفردة ، ولبى التلبيات
الأربع لا عقد بها الإحرام المذكور لندب ذلك كله قربة إلى الله ، لبيك اللهم لبيك
لبيك إلى آخره .
ثم ينوي الوجوب بباقي الأفعال فيقول : أطوف طواف العمرة المفردة لوجوبه
قربة إلى الله . أو أقف بعرفة لحج الأفراد لوجوبه قربة إلى الله .
ونية المعتمر ( 2 ) : أحرم بعمرة التمتع ولبى التلبيات الأربع لا عقد به ( 3 ) الإحرام
لندبها قربة إلى الله . وينوي الوجوب بالباقي .
فإذا قصر منها وجب عليه للإحرام بالحج ، فيقول : أحرج لحج التمتع
لوجوبه قربة إلى الله . وقد سبق في كتابنا هذا ما يعلم منه نية حج النذر والعهد
واليمين .
تتمة :
يستحب العود إلى مكة لوداع البيت ودخوله والصلاة في زواياه ، والتطوع
بثلاثمائة وستين طوافا ، فلو لم يتمكن جعل لعدد أشواطا ، فيكون أحد وخمسين
والأخير عشرة .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : أفعالها
( 2 ) في ( ق ) : المتعة ،
( 3 ) في ( ق ) : به