مطلقا ، ويدعو بعدهما بما تقدم .
ويستحب القصد إلى زيارة علي عليه السلام استحبابا مؤكدا في يوم الغدير ، ومبعث
النبي عليه السلام ومولده ، وزيارة الحسين عليه السلام في أول يوم من رجب ونصفه ، وليلة
نصف من شعبان ، ويوم الفطر ، وعرفة ، وعاشوراء ، وعند ارتفاع النهار من
عشرين صفر ، والمشهور توقيت هذه السبعة للحسين عليه السلام ،
وروي ( 1 ) مضافا إلى ذلك الأضحى وليالي الفطر وعرفة والنحر ، وثلاث
وعشرين من رمضان وكل شهر ، وليلة كل جمعة . وزيارة الرضا عليه السلام في رجب .
ولو عين الميقات في النذر تعين ، فيكفر مع تحقق المخالفة ويقضي ، ولو
أطلق نذرها ، فإن نوى الميقاتية وجبت ، وإلا أجزأ مطلق الزيارة ، ومدتها العمر .
ونيتها : أزور عليا عليه السلام ، زيارة يوم الغدير مثلا لندبها أو لوجوبها [ بالنذر ] ( 2 )
قربة إلى الله . ونية قضائها : أقضي زيارة البقعة مثلا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله . ثم
يقول : السلام عليك يا حجة الله ورحمة الله وبركاته .
الباب الثامن
" في الجهاد "
وهو واجب على المكلف الذكر الحر ، السليم من العمى والزمن والمرض
ومنع الأبوين ، والفقر الذي لا يجد معه النفقة والسلاح على الكفاية ، مع دعاء
الإمام أو نائبه ، عموما أو خصوصا ، لقتال الحربي أو الذمي المخل بالشرائط
والباغي ، وللدفع عن النفس مطلقا .
ومندوب إذا زاد العدو على الضعف ، وغلب الظن السلامة .
هامش
( 1 ) راجع كامل الزيارة ص 180
( 2 ) الزيارة من ( ق ) .