الثاني : لو نسي ثلاث من جمرة وشبهت ( 1 ) عينها رمى على كل واحدة ثلاثا
ولا ترتيب .
الثالث : لو نسي أكثر من حصاة ولا يعلم أنها من جمرة أو أكثر ، فإن كان دون
الأربع رمى العدد على كل جمرة على الترتيب ، وإن كان أربعا فصاعدا ، احتمل
رميه على الأولى واستئناف ما بعدها واستئناف الجميع مرتبا .
ونية القارن والمفرد : أحرم بحج القران ( 2 ) أو الأفراد حج الإسلام لوجوبه قربة
إلى الله ، وكذا السياقة في باقي نياته ، وأفعاله أفعال المتمتع إلا الهدي فلا يجب
عليه .
نعم يجب ذبح المسوق خاصة ، أو نحره يوم النحر بمنى إن كان في إحرام
الحج ، أو بمكة إن كان في إحرام العمرة .
ونيته : أذبح أو أنحر هذا الهدي لوجوبه علي بالسياق في إحرام حج الأفراد
حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
والمعتمر : أذبح هذا الهدي لو جوبه علي بالسياق في إحرام عمرة الأفراد
عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ونية المفردة : أحرم بعمرة الأفراد عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
وكذا باقي أفعالها ، وشرائط وجوبها شرائط الحج ، وقد يوجبها الفوات
للتحلل بها ، فيعدل إليها بنيته ، فيقول : أعدل من الحج إلى العمرة المفردة للتحلل
بها لوجوبها قربة إلى الله .
ثم ينوي بباقي أفعالها كذلك ، فيقول في الطواف : أطوف طواف العمرة
المفردة عمرة التحلل لوجوبه قربة إلى الله . وكذا باقي الأفعال .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : جهل .
( 2 ) في ( ق ) : الأقران .