تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
الثاني : لو نسي ثلاث من جمرة وشبهت ( 1 ) عينها رمى على كل واحدة ثلاثا ولا ترتيب . الثالث : لو نسي أكثر من حصاة ولا يعلم أنها من جمرة أو أكثر ، فإن كان دون الأربع رمى العدد على كل جمرة على الترتيب ، وإن كان أربعا فصاعدا ، احتمل رميه على الأولى واستئناف ما بعدها واستئناف الجميع مرتبا .
ونية القارن والمفرد : أحرم بحج القران ( 2 ) أو الأفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ، وكذا السياقة في باقي نياته ، وأفعاله أفعال المتمتع إلا الهدي فلا يجب عليه . نعم يجب ذبح المسوق خاصة ، أو نحره يوم النحر بمنى إن كان في إحرام الحج ، أو بمكة إن كان في إحرام العمرة . ونيته : أذبح أو أنحر هذا الهدي لوجوبه علي بالسياق في إحرام حج الأفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . والمعتمر : أذبح هذا الهدي لو جوبه علي بالسياق في إحرام عمرة الأفراد عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ونية المفردة : أحرم بعمرة الأفراد عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . وكذا باقي أفعالها ، وشرائط وجوبها شرائط الحج ، وقد يوجبها الفوات للتحلل بها ، فيعدل إليها بنيته ، فيقول : أعدل من الحج إلى العمرة المفردة للتحلل بها لوجوبها قربة إلى الله . ثم ينوي بباقي أفعالها كذلك ، فيقول في الطواف : أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل لوجوبه قربة إلى الله . وكذا باقي الأفعال .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : جهل . ( 2 ) في ( ق ) : الأقران .