الأخير تين ، وهو مختار القواعد ( 1 ) والتحرير ( 2 ) ، وفي المبسوط : يعيد على الثلاث ( 3 )
وهو المروي ( 4 ) ،
الثانية : أن يرمي كل واحدة من الجميع أربعا فيتم على الجميع مرتبا .
الثالث : أن يرمي الأولى ثلاثا وكلا من الباقيتين أربعا ، فيعيد على الجميع
في المبسوط ( 5 ) ويتم الأولى ويعيد على الباقيتين في الكتابين ( 6 )
الرابعة : أن يرمي الأولى أربعا ، والثانية ثلاثا ، والثالث أربعا ، فيتم الأولى
ويعيد الثانية والثالثة على اختيار المبسوط ، والثالث خاصة على اختيار الكتابين .
وقال ابن إدريس : يبني على الثلاث ( 7 ) .
الخامسة : أن يرمي الثالثة ناقصة ، فيكملها مطلقا ، ويستأنف عند علي بن
بابويه ( 8 ) .
السادسة : أن يرمي كلا من الأولى والثانية أربعا والثالث ثلاث ، فيتم الأولتين
قطعا ، والثالث على الأصح .
فروع :
الأولى : لو نسي أربع حصيات من جمرة جهل عينا ، أعاد على الثالث مرتبا ، مع
احتمال إتمام الأولى واستئناف ما بعدها .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 1 / 90 .
( 2 ) تحرير الأحكام 1 / 110 .
( 3 ) المبسوط 1 / 379 ،
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 / 265 - 902 و 903 .
( 5 ) المبسوط 1 / 379 .
( 6 ) القواعد والتحرير كما تقدم .
( 7 ) السرائر ص 144 .
( 8 ) راجع المختلف ص 311 ، كتاب الحج .