ونيته : أطوف بالبيت سبعة أشواط أو عشرة أشواط لندبه قربة إلى الله .
ونية صلاته : أصلي ركعتي الطواف لندبهما قربة إلى الله .
ويجوز أفراد المندوب عن ركعتيه وتصح من مشغول الذمة بالقضاء ويحتمل
المنع ، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم ،
ونيته : أتصدق بهذا التمر احتياطا قربة إلى الله .
خاتمة :
يستحب ورود مدينة طيبة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله ، ويجبر الإمام الحاج على ذلك
لو تركوه فإن كانت أول زيارة له عليه السلام نوى بها الوجوب ، فيقول : أزور النبي
عليه السلام لوجوبها قربة إلى الله ، ثم يصلي ركعتي الزيارة وقد تقدمت .
وينوي الاستحباب فيما بعدها ، فيقول : أزور النبي عليه السلام لندبها قربة إلى الله
ويجزيه أن يقول : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته .
وزيارة فاطمة عليها السلام بالروضة وبيتها بالبقيع وينوي بالأولى الوجوب وبما
بعدها الندب ، وكذا الأئمة عليهم السلام فيقول : أزور فاطمة عليها السلام لوجوبها أو ندبها
قربة إلى الله ويجزيه السلام عليك يا بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته ، ثم يصلي
الركعتين .
وزيارة الأئمة عليهم السلام بالبقيع ، ونيتها ( 1 ) : أزور الأئمة عليهم السلام بالبقيع لوجوبها
أو ندبها قربة إلى الله . ويجزيه أن يقول : السلام عليكم يا سادتي وموالي ورحمة
الله وبركاته ، ثم يصلي ثمان ركعات لكل إمام ركعتين . أو يزور كل إمام على
حدته .
وكذا السياقة في زيارة باقي الأئمة عليهم السلام ، وينوي بالركعتين الاستحباب
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ونيته .