ونيتهما ( 1 ) : أصلي ركعتي طواف النساء الواجب علي في حج التمتع حج
الإسلام أداءا لوجوبه قربة إلى الله . أو أصلي ركعتي طواف النساء الواجب
على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه أداءا لوجوبه قربة إلى الله .
الثاني عشر : المضي إلى منى لمبيت ( 2 ) ليالي التشريق بها ورمي الجمار
في أيامها ، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ولمتقي الصيد
والنساء مطلقا النفر في الثاني عشر ، فيدفن حصى الثالث ندبا .
وتستحب النية في المبيت ، فيقول : أبيت [ هذه ] الليلة بمنى المبيت الواجب
علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
وحده حضوره بها حتى يجاوز نصف الليل ، فيجب عليه شاة لو بات بغيرها
الآن أن يكون بمكة مشتغلا بالعبادة إلى نصف الليل ، وكذا لو خرج من منى بعد
الغروب قاصدا للعبادة بمكة ، ويرمي كل يوم من أيامه الجمار الثلاث مرتبا ، يبدأ
بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة .
والنية : أرمي هذه الجمرة الرمي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله .
ولو فاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له ، فيقول : أقضي رمي هذه الجمرة
لوجوبه قربة إلى الله .
ولو نكس الترتيب أعاد على ما يحصل معه ، وهو يحصل بأربع حصيات
لا بدونها مع النسيان أو الجهل لا العمد ، فهاهنا مسائل :
الأولى : أن يرمي على كل جمرة من الثلاث ثلاثا فيتم الأولى ويستأنف
هامش
( 1 ) في ( ق ) : ونيته .
( 2 ) في ( ق ) : ليبيت .