تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
ومباح عن المال وإن قل ، وعن المؤمن وعياله ، كالرفقة مع قطاع الطريق وعن الفجور بالنفس والغير إذا ظن السلامة ، أو أمن الضرر ، وترك كلمة الكفر وإن تحقق القتل . ويجب بالنذر وأخويه ، ونيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين مستمر أحكمها : أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر مثلا قربة إلى الله . ويستحب عند الخروج من المنزل ، وينوي بها الوجوب أيضا ، فيقول : أتوجه للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله . وتجب إعادتها عند الشروع فيه . فلو خرج ولم تحصل المواقعة ( 1 ) فلا قضاء مع تعيين الوقت وفواته ( 2 ) بغير سببه ، ولو لم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب لم يخرج عن العهدة ، ولو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات ، وخرج المجاهدون ثم رجعوا من غير مواقعة ( 3 ) ، فلا كفارة .
الباب التاسع " في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع ، والأمر بالواجب والندب ( 4 ) تاب والنهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن وتجويز التأثير . ولهما مراتب : فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول ، ثم إظهار
هامش
( 1 ) في ( ن ) : المواقفة . ( 2 ) في ( ق ) : وفواتها . ( 3 ) في ( ن ) : مواقفة . ( 4 ) في ( ق ) : المندوب .