ومباح عن المال وإن قل ، وعن المؤمن وعياله ، كالرفقة مع قطاع الطريق
وعن الفجور بالنفس والغير إذا ظن السلامة ، أو أمن الضرر ، وترك كلمة الكفر
وإن تحقق القتل .
ويجب بالنذر وأخويه ، ونيته عند ابتداء الشروع فيه وقت التقاء الصفين
مستمر أحكمها : أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر مثلا قربة إلى الله .
ويستحب عند الخروج من المنزل ، وينوي بها الوجوب أيضا ، فيقول : أتوجه
للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله . وتجب إعادتها عند الشروع فيه .
فلو خرج ولم تحصل المواقعة ( 1 ) فلا قضاء مع تعيين الوقت وفواته ( 2 )
بغير سببه ، ولو لم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح على جزية من غير حرب
لم يخرج عن العهدة ،
ولو عينه بغزاة أو وقت لم يخرج فيه مع ظن الفوات ، وخرج المجاهدون
ثم رجعوا من غير مواقعة ( 3 ) ، فلا كفارة .
الباب التاسع
" في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "
وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع ، والأمر بالواجب والندب ( 4 )
تاب والنهي عن المنكر كله واجب إذا توقعا بشرط الأمن وتجويز التأثير .
ولهما مراتب : فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول ، ثم إظهار
هامش
( 1 ) في ( ن ) : المواقفة .
( 2 ) في ( ق ) : وفواتها .
( 3 ) في ( ن ) : مواقفة .
( 4 ) في ( ق ) : المندوب .