طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج إلى آخر النية أجزأه .
وتجب مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود ، بحيث يكون أول جزء من بدنه
بإزاء أول الحجر ، بحيث يمر عليه كله بجميع بدنه ، ويكفي في هذه المحاذاة
غالب الظن .
الثالث : صلاة الركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام .
ونيتها : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام أداءا لوجوبها
قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أصلي ركعتي طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة
الإسلام الواجبة على فلان نيابة عنه قربة إلى الله .
الرابع : السعي بين الصفا والمروة .
ونيته : أسعي سعي العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة
إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أسعي سعي عمرة المتمتع الواجب على فلان في حجة
الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله .
الخامس : التقصير ، ونيته : أقصر للإحلال من إحرام عمرة المتمتع بها
إلى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ،
ولو كان نائبا قال : أقصر للإحلال من إحرام عمرة المتمتع عمرة الإسلام الواجب
على فلان نيابة عنه قربة إلى الله تعالى ، ويحل به من كل شئ أحرم منه .
المقام الثاني
" في الحج "
وأفعاله اثنا عشر :