فيبطل . ووقته العمر ، ويتضيق عند ظن الموت ، فيكفر مع إخلاله ( 1 ) حينئذ لخلف
النذر . ويحتمل التعدد بحسب الأيام ،
ولو قيده وجب ، فإن عري ، عن التتابع والزمان وجب ( 2 ) ثلاثة ثلاثة ، فيبني
عليها لو أفسده ويستأنفه لأقل منه ، ولا كفارة إلا في الثالث أو بالجماع ،
ولو كان أربعة وأتى به جملة كفى ( 3 ) . ولو كان خمسة فإشكال ، وكذا السياقة
في السبعة والثمانية وما زاد . لو وصفه بالتتابع وجب ، ولو أفسده كفر إن كان
في الثالث أو بالجماع واستأنفه متتابعا .
ولو عينه مع ذلك بزمان تعين ، ويكفر لو أفسده مطلقا مع ما تقدم على إشكال
في الاستئناف .
ولو عري معين الزمان عن التتابع كفر لكل يوم يفسده ، ولا يجب تتابع
قضائه . ولو أخل بالاعتكاف من رأس وجبت كفارة واحدة لخلف النذر ، بخلاف
الصوم المعين .
ولا يشترط أصالة الصوم ، ، فيجزئ فيه رمضان وقضاؤه والكفارة والنذر مطلقا ،
ومعينا ، واجبا كان الاعتكاف أو مندوبا ، مطلقا أو معينا على إشكال .
ونيته مع اختلاف سببه : أصوم غدا من رمضان مثلا لوجوبه قربة إلى الله ،
ثم يقول : أعتكف غدا لوجوبه بالنذر أو لندبه قربة إلى الله ، وينوي الوجوب
في الثالث ، وكذا السادس والتاسع وكل ثالث .
وتكفي في الاعتكاف نية واحدة ، فلو قال في ابتدائه : أعتكف عشرة أيام ، أو
غدا وما بعده إلى نهاية الشهر ، أو هذا العشر كفى عن تجديدها كل يوم ،
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الإخلال .
( 2 ) في ( ق ) : وجبت .
( 3 ) في ( ق ) : كفر .