تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
فيبطل . ووقته العمر ، ويتضيق عند ظن الموت ، فيكفر مع إخلاله ( 1 ) حينئذ لخلف النذر . ويحتمل التعدد بحسب الأيام ، ولو قيده وجب ، فإن عري ، عن التتابع والزمان وجب ( 2 ) ثلاثة ثلاثة ، فيبني عليها لو أفسده ويستأنفه لأقل منه ، ولا كفارة إلا في الثالث أو بالجماع ، ولو كان أربعة وأتى به جملة كفى ( 3 ) . ولو كان خمسة فإشكال ، وكذا السياقة في السبعة والثمانية وما زاد . لو وصفه بالتتابع وجب ، ولو أفسده كفر إن كان في الثالث أو بالجماع واستأنفه متتابعا . ولو عينه مع ذلك بزمان تعين ، ويكفر لو أفسده مطلقا مع ما تقدم على إشكال في الاستئناف . ولو عري معين الزمان عن التتابع كفر لكل يوم يفسده ، ولا يجب تتابع قضائه . ولو أخل بالاعتكاف من رأس وجبت كفارة واحدة لخلف النذر ، بخلاف الصوم المعين . ولا يشترط أصالة الصوم ، ، فيجزئ فيه رمضان وقضاؤه والكفارة والنذر مطلقا ، ومعينا ، واجبا كان الاعتكاف أو مندوبا ، مطلقا أو معينا على إشكال . ونيته مع اختلاف سببه : أصوم غدا من رمضان مثلا لوجوبه قربة إلى الله ، ثم يقول : أعتكف غدا لوجوبه بالنذر أو لندبه قربة إلى الله ، وينوي الوجوب في الثالث ، وكذا السادس والتاسع وكل ثالث . وتكفي في الاعتكاف نية واحدة ، فلو قال في ابتدائه : أعتكف عشرة أيام ، أو غدا وما بعده إلى نهاية الشهر ، أو هذا العشر كفى عن تجديدها كل يوم ،
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الإخلال . ( 2 ) في ( ق ) : وجبت . ( 3 ) في ( ق ) : كفر .
الرسائل العشر — صفحة 261 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي