تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
حجة الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله . وتجب قضاء هذه المناسك بها ليومه ، ويأثم بالتأخير ( 1 ) ، عنه ويجزي طول ذي الحج ، وكذا لو خالف الترتيب .
السابع : طواف الحج ، ويجب أن يوقعه ليومه أو غده ، ويأثم لو أخره عن ذلك . ويجزئ إذا وقع في ذي الحجة ، وكذا السعي وطواف النساء . ونيته أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان نائبة قال : أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان نيابة عنه قربة إلى الله . الثامن : صلاة ركعتيه في المقام . ونيتها : أصلي ركعتي طواف حج التمتع حج الإسلام أداءا لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي ركعتي طواف حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . التاسع : السعي ، ونيته : أسعي سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو أسعى سعي حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله . العاشر : طواف النساء . ونيته : أطوف طواف النساء الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو أطوف طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . الحادي عشر : صلاة ركعتيه في المقام .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : بالتأخر .