حجة الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله .
وتجب قضاء هذه المناسك بها ليومه ، ويأثم بالتأخير ( 1 ) ، عنه ويجزي طول
ذي الحج ، وكذا لو خالف الترتيب .
السابع : طواف الحج ، ويجب أن يوقعه ليومه أو غده ، ويأثم لو أخره عن
ذلك . ويجزئ إذا وقع في ذي الحجة ، وكذا السعي وطواف النساء .
ونيته أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبة قال : أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان
نيابة عنه قربة إلى الله .
الثامن : صلاة ركعتيه في المقام .
ونيتها : أصلي ركعتي طواف حج التمتع حج الإسلام أداءا لوجوبه قربة
إلى الله أو أصلي ركعتي طواف حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام
نيابة عنه قربة إلى الله .
التاسع : السعي ، ونيته : أسعي سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة
إلى الله .
أو أسعى سعي حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه
قربة إلى الله .
العاشر : طواف النساء .
ونيته : أطوف طواف النساء الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه
قربة إلى الله . أو أطوف طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج
الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله .
الحادي عشر : صلاة ركعتيه في المقام .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : بالتأخر .