تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فالتمتع فرض من نأى عن مكة اثنا عشر ميلا ، ويقدم عمرته أمام حجه مرتبطة به . والقران ( 1 ) والإفراد فرض من دنا عن ذلك ، ويؤخران العمرة عنه ، وليس بينهما ارتباط ، ويمتاز القارن بسياق الهدي معقدا به . فالبحث هنا يقع في مقامين :
الأول ( في عمرة التمتع ) وأفعالها خمسة : الأول : الإحرام من الميقات ، أو دويرة أهله إن كانت أقرب إلى مكة ، وصفته : أن ينزع ثيابه المخيط ، ويستحب النية فيه فيقول : أنزع المخيط لوجوبه قربة إلى الله ، ثم يلبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر . ثم يحرم فيقول : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، ولو كان نائبا قال : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام الواجبة على فلان ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله نيابة عنه قربة إلى الله . الثاني : الطواف ، ثم يدخل مكة لطواف العمرة فيقول : أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان نائبا قال : أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج الواجب على فلان في عمرة الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ولو قال : أطوف
هامش
( 1 ) في ( ق ) : والأقران .