ولو كان مندوبا قال في ابتدائه : أعتكف لندبه قربة إلى الله . كفى عن الأول
والثاني والثالث إن لم نوجبه ، وإلا نوى له الوجوب .
ولو كان عليه ثلاثة واجبة ، فقال : أعتكف لوجوبه قربة إلى الله ، كفى عن
الثالث ( 1 ) . ولو كان عليه أربعة أيام جاز أن ينويها جملة يذكر عددها ، بخلاف الثلاثة
فإن الإطلاق ينصرف إليها .
ولا بد في الصوم لكل يوم من نية . ونية قضائه : أعتكف غدا قضاءا لوجوبه
قربة إلى الله . إن وجب بالأولين . وإن وجب بالنذر قال : أعتكف غدا قضاءا
لوجوبه بالنذر قربة إلى الله ، ثم يأتي بنية الصوم إلا أن يتحدا سببا فتكفي الواحدة
كما تقدم .
وله أن يجعل الاعتكاف في واحدة ثم يفصل للصوم .
وإن كان عن الغير قال : أعتكف غدا قضاءا عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو
بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله ، ثم يأتي بنية الصوم ، فيقول : أصوم غدا قضاءا عن
فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله ،
الباب السابع
" في الحج "
وهو واجب وندب ، فالواجب بالأصل في العمر مرة ، وهي حجة الإسلام
لجامع الشرائط ، وبالنذر وشبهه ، والاستئجار والإفساد متكررا بحسب تكرر سببه ،
والندب لفاقدها ، وتجب بالشروع .
وهو ثلاثة أنواع : تمتع ، وقران ، وإفراد .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الثالث .