الأول : الإحرام من مكة ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام . ولو كان مفردا
كان ميقاته ما يمر عليه منها ، أو دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات .
ونيته : أحرم بحج ( 1 ) التمتع حج الإسلام ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها
الإحرام المذكور لوجوبه قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك لبيك إلى آخره .
ولو كان نائبا قال : أحرم بحج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان ولبى
التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك عليه ( 2 ) نيابة عنه قربة
إلى الله .
الثاني : الوقوف بعرفات ، ونيته : أقف بعرفة لحج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أقف بعرفة وقوف حج التمتع حج الإسلام الواجب على
فلا نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله .
الثالث : الوقوف بالمشعر ، ونيته : أقف بالمشعر لحج المتمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبة قال : أقف بالمشعر لحج التمتع الواجب على فلان في حج
الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله .
الرابع : رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحر بسبع حصيات .
ونيته : أرمي جمرة العقبة الرمي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبة قال : أرمي جمرة العقبة الرمي الواجب على فلان في حج التمتع
حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : لحج .
( 2 ) في ( ق ) : كله .