تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
الأول : الإحرام من مكة ، وأفضلها المسجد ، وأفضله المقام . ولو كان مفردا كان ميقاته ما يمر عليه منها ، أو دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات . ونيته : أحرم بحج ( 1 ) التمتع حج الإسلام ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوبه قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك لبيك إلى آخره . ولو كان نائبا قال : أحرم بحج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك عليه ( 2 ) نيابة عنه قربة إلى الله . الثاني : الوقوف بعرفات ، ونيته : أقف بعرفة لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان نائبا قال : أقف بعرفة وقوف حج التمتع حج الإسلام الواجب على فلا نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله . الثالث : الوقوف بالمشعر ، ونيته : أقف بالمشعر لحج المتمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان نائبة قال : أقف بالمشعر لحج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله . الرابع : رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحر بسبع حصيات . ونيته : أرمي جمرة العقبة الرمي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . ولو كان نائبة قال : أرمي جمرة العقبة الرمي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : لحج . ( 2 ) في ( ق ) : كله .
الرسائل العشر — صفحة 265 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي