الخامس : الذبح بها ، ونيته : أذبح هذا الهدي الواجب علي في حج التمتع
حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبة قال : أذبح هذا الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج
الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ثم يأكل منه شيئا وإن قل .
ونيته : آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه
قربة إلى الله . أو آكل من الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام
نيابة عنه قربة إلى الله . ويتصدق بثلثه فما زاد .
ونيته : أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله . أو أتصدق بثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع
حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله . ويهدي ثلثه فما زاد .
ونيته : أهدي ثلث الهدي أو من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج
الإسلام لوجوبه قربة إلى الله . أو أهدي ثلث الهدي الواجب على فلان في حج
التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله .
ويجوز أن يستنيب في الذبح ، فيقول النائب : أذبح هذا الهدي الواجب عن
فلان في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان صاحبه حاضرا
نوى أيضا .
وكذا لو كان الأصيل نائبا . ولو قال : أذبح هذا الهدي عن الواجب على
فلان في حج التمتع حج الإسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة إلى الله جاز
وينوي الأصيل أيضا مع حضوره .
السادس : الحلق أو التقصير بها ، ونيته : أحلق رأسي حلق حج التمتع حج
الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ولو كان نائبا قال : أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في
الرسائل العشر — صفحة 266
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٢٦٦