تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الثاني ، وآخر خميس في الأخير . ويقضي لو تركته ( 1 ) لمشقة وغيرها ، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم ، ونيتها ( 2 ) : أصوم غدا أداءا لندبه قربة إلى الله . ولو أهمل الأداء لم يضر ، ولا بد من التعيين . والنية في القضاء ، فيقول : أصوم غدا قضاءا عن أول خميس ، أو وسط أربعاء في شهر كذا لندبه قربة إلى الله . ونية الفدية : أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة إلى الله . ويوم الغدير ، والمبعث ، والمولد ، ولا يلزم التعيين في شئ من ذلك ، بل يكفي : أصوم غدا لندبه قربة إلى الله ، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال ، وإن أصبح بنية الفطر . وقيل : إلى الغروب .
الباب السادس " في الاعتكاف " وهو بأصل الشرع مندوب فإذا مضى يومان وجب الثالث . ونيته إذا كان مندوبا : أصوم غدا معتكفا ، أو اعتكف غدا صائما لندبه قربة إلى الله فيجزئ فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا ، ومع اختلافه ينوي كلا على حدته ( 3 ) ويجب بالنذر ، فإن أطلقه أو قيده بأقل من ثلاثة وجبت ما لم ينص على عدمها
هامش
( 1 ) في ( ق ) : تركت . ( 2 ) في ( ق ) : ونيته . ( 3 ) في ( ق ) : ينوي كل واحد على حدة .