الثاني ، وآخر خميس في الأخير . ويقضي لو تركته ( 1 ) لمشقة وغيرها ، أو يتصدق
عنها لكل يوم بمد أو درهم ،
ونيتها ( 2 ) : أصوم غدا أداءا لندبه قربة إلى الله . ولو أهمل الأداء لم يضر ،
ولا بد من التعيين .
والنية في القضاء ، فيقول : أصوم غدا قضاءا عن أول خميس ، أو وسط أربعاء
في شهر كذا لندبه قربة إلى الله .
ونية الفدية : أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من
شهر كذا لندبها قربة إلى الله .
ويوم الغدير ، والمبعث ، والمولد ، ولا يلزم التعيين في شئ من ذلك ، بل
يكفي : أصوم غدا لندبه قربة إلى الله ، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال ، وإن أصبح
بنية الفطر . وقيل : إلى الغروب .
الباب السادس
" في الاعتكاف "
وهو بأصل الشرع مندوب فإذا مضى يومان وجب الثالث .
ونيته إذا كان مندوبا : أصوم غدا معتكفا ، أو اعتكف غدا صائما لندبه قربة
إلى الله فيجزئ فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا ، ومع اختلافه ينوي كلا على
حدته ( 3 )
ويجب بالنذر ، فإن أطلقه أو قيده بأقل من ثلاثة وجبت ما لم ينص على عدمها
هامش
( 1 ) في ( ق ) : تركت .
( 2 ) في ( ق ) : ونيته .
( 3 ) في ( ق ) : ينوي كل واحد على حدة .