تعين كفر عن كل يوم بمد وقضاه متتابعا ،
ولو كان شهرا أو شهرين وأفطرها ، تابع في القضاء . ولو أخل به استأنف إن
لم يكن تجاوز ( 1 ) النصف وبنى بعده ، ولا كفارة في الحالين ،
ولو عين الوقت خاصة كرجب تعين ، فيكفر لو خالف لكل يوم ويتابع في
الأداء دون القضاء .
ولو وصفه بهيئة كالاعتكاف وجب ، ولو أخل به مع تعين زمانه كفر ، ولا معه
كذلك إن كان بالجماع أو في الثالث ، وإلا قضى خاصة ،
وحكم العهد واليمين كالنذر .
ونيته : أصوم غدا من النذر ، أو من رجب لوجوبه بالنذر قربة إلى الله .
ونية قضاءه ، : أصوم غدا قضاءا عن النذر ، أو عن يوم من رجب لو جوبه بالنذر
قربة إلى الله .
والمعين منه كرمضان في كل الأحكام إلا في النية فيعينه ، والمطلق كقضائه إلا
في الوقت ، فلا ينحصر في رمضان ، ولا تجب الكفارة بإفساده مطلقا ،
وإذا كان عن الفقير قال : أصوم غدا عن النذر الواجب على فلان نيابة عنه قربة
إلى الله ،
الخامس : في دم المتعة ، وقد ذكرنا أحكامه في الكفاية ( 2 )
السادس : ثالث الاعتكاف .
وأما الندب فجميع أيام السنة عدا العيدين و [ أيام ] التشريق للناسك والسفر ،
إلا أن يشرط في النذر ويتأكد في كل شهر ، أو خميس منه ، وأول أربعاء في العشر
هامش
( 1 ) في ( ق ) : إن كان قبل تجاوز .
( 2 ) كفاية المحتاج إلى مناسك الحاج للمؤلف سيأتي في خلال المجموعة .